لا يجوز إخلاء العقار المؤجر للتجارة أو الصناعة أو المهنة الحرة بقصد السكن
العقارات المؤجرة للتجارة أو الصناعة أو المهن الحرة لا يجوز إخلاؤها لمجرد تحويلها إلى السكن أو بسبب الرغبة في السكن، لأن سبب التأجير يحدد نطاق الانتفاع المشروع والإخلاء.
نص الاجتهاد
عدم جواز اخلاء العقارات المؤجرة للتجارة او للصناعة او المهنة حرة من اجل السكن