يتوجّب الإخلاء متى أصبح الاستعمال الغالب للمأجور لغير السكن، وكان ذلك مخالفاً لشروط العقد المتعلقة بتخصيص المأجور.
الاخلاء يتوجب اذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن خلافا لشروط العقد