• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالإخلاء إذا غلب استعمال المأجور لغير السكن خلافاً لشروط العقد

يتوجّب الإخلاء متى أصبح الاستعمال الغالب للمأجور لغير السكن، وكان ذلك مخالفاً لشروط العقد المتعلقة بتخصيص المأجور.

نص الاجتهاد

الاخلاء يتوجب اذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن خلافا لشروط العقد