إذا تغيّر استعمال قسمٍ من المأجور عن الاستعمال المتفق عليه، جاز للمؤجر طلب تعديل الأجرة بالنسبة لهذا القسم بما يتناسب مع الاستعمال الجديد.
حق المؤجر طلب تعديل نسبة الاجر عن القسم الذي تغير استعماله