• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تعديل الأجرة بالنسبة إلى الجزء الذي تغيّر استعماله

إذا تغيّر استعمال قسمٍ من المأجور عن الاستعمال المتفق عليه، جاز للمؤجر طلب تعديل الأجرة بالنسبة لهذا القسم بما يتناسب مع الاستعمال الجديد.

نص الاجتهاد

حق المؤجر طلب تعديل نسبة الاجر عن القسم الذي تغير استعماله