إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض مبدأٌ اجتهادي، فإنه يأخذ قوةً مُلزِمةً في توحيد الاجتهاد ويُعمل به بوصفه قاعدةً قانونيةً تهدف إلى استقرار التطبيق القضائي.
لإن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما هي بمنزلة القانون وغياتها توحيد الاجتهاد بما يؤمن للعدالة موقعا حصينا بين تشتت الاجتهاد