إذا كان الفعل قد أحدث ضرراً مستديماً في التربة، فإن النزاع يُكيَّف على أساس الاختصاص القيمي، وتُعدّ المطالبة بالتعويض عن الآثار اللاحقة لهذا الفعل مطالبةً ناشئةً عن عمل غير مشروع تخضع للتقادم الثلاثي.
ان تجريف التربة هو من الاضرار المستديمة مما يكون معه الاختصاص قيمياً وليس نوعياً ان الاضرار اللاحقة من جراء تجريف التربة وحرمان المطعون ضده من استثمار المساحة التي تم تجريفها تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع وتخضع للتقادم الثلاثي