تختص محكمة الصلح بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار، ويشمل ذلك الضرر الواقع على الأشجار المزروعة في الأرض الزراعية.
تنص الفقرة ج من المادة 63 أصول محاكمات على اختصاص محكمة الصلح في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن النظر في الدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب أشجار على ارض زراعية هو من اختصاص محاكمنا الصلح