• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن ينفك عن العمل دون إخطار رب العمل إذا أخل هذا الأخير بموجباته، ويستحق عندئذ تعويض التسريح

إذا أخلّ رب العمل بالتزاماته الجوهرية نحو العامل، جاز للعامل أن يترك العمل دون إعلان مسبق، ويترتب له حق المطالبة بتعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان المادة 155 من قانون العمل إجازت للعامل ان ينفك عن عمله دون اعلام رب عمله بذلك اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو العامل وخولته في مثل هذه الحال حق استيفاء تعويض التسريح .