• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المحددة للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير تعد من مهل التقادم فتسري عليها أحكام الوقف والانقطاع

إذا كانت المهلة المقررة للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير من مهل التقادم، فإنها تخضع لأحكام الوقف والانقطاع، ولا تُعامل كمهلة سقوط. ولا يُعدّ القرار مشوباً بخطأ مهني جسيم لمجرد قصور التعليل ما دامت النتيجة القانونية التي انتهى إليها صحيحة.

نص الاجتهاد

المهلة المنصوص عنها في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير هي من مهل السقوط التي لا تنقطع ولا تتوقف بالمعاذير وفق ماقررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 3 لعام 1983 المناقشة: تقدمت المدعية وهوب شعار بدعوى إلى محكمة البداية المدنية بإدلب تتضمن أنها تملك 1100/2400 سهماً من العقار رقم 2114 من منطقة العقارية معر عفرين آلت إليها إرثاً عن والدها المتوفى من سعيد شعار، وأثناء عمليات التحديد والتحرير قام المدعى عليه أحمد بن محمد سعيد شعار بتسجيل حصتها على اسمه ثم باع كامل العقار للغير وبما أن حقها اصبح ينصرف إلى التعويض فهي تطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية تعويضاً عن حصتها المذكورة وفق ما تقره الخبرة مع الفائدة القانونية وقررت محكمة البداية رد الدعوى بمفعول التقادم، إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 18330 ل.س إلى المدعية قيمة سهامها من ثمن مبيع العقار فطعنت المدعية بالحكم كما طعن المدعية موضوعاً ورفض طعن المدعى عليه التبعي موضوعاً، ولم أعيدت الأوراق إلى محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 458333 ليرة سورية إلى المدعية تعويضاً عن سهامها من العقار موضوع الدعوى، ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن أسباب المخاصمة تدور جميعها على أن المهلة المنصوص عنها في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير هي من مهل السقوط التي لا تنقطع ولا تتوقف بالمعاذير وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 3 لعام 1983 وأن الهيئة المخاصمة قد اعتبرت المهلة من مهل التقادم التي يسري عليها الوقف والانقطاع خلافاً لقرار الهيئة العامة المنوه عنه.ومن حيث أنه بالرجوع إلى قرار الهيئة العامة رقم 3 لعام 1983 يتضح أنه لم يقرر بأن مهلة إقامة الدعوى المنصوص عنها بالمادة 17 من القرار 188 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم كما هو ثابت من حيثيات القرار المذكور ومنطوقه فالقرار رفض طلب العدول لعدم وجود أحكام تقول بأن المهلة هي مهلة سقوط وأنه يشترط في طلب العدول أن يكون عدولاً عن اجتهاد قررته أحكام سابقة.وبما أن هذا الشرط غير متوفر في الدعوى مما يتعين رفض طلب العدول.ومن حيث أن تلخيص قرار الهيئة العامة من قبل ناشر القرار بصورة خاطئة لمضمونه لا يلتفت إليه والعبرة لمضمون القرار والنتيجة التي انتهى إليها.ومن حيث أن القرار الناقض قد قرر بأن المهلة للمطالبة بالتعويض هي من مهل التقادم وليست من مهل السقوط وبالتالي يسري عليها الوقف والانقطاع.وهو واجب الاتباع طالما أنه فصل من نقطة قانونية وليس فيه مخالفة لقرار الهيئة العامة المنوه عنه وكان على المدعي بالمخاصمة إذا ما وجد أن ما أقره القرار المخاصم خاطئ في القانون أن يخاصم القرار الناقض حتى لا يلزم محكمة الموضوع ومن ثم محكمة النقض باتباعه عملاً بالمادة 262 أصول محاكمات مدنية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 تاريخ 6/11/1994 ومن حيث أن القرار المخاصم وإن جاء خاطئ في تعليله لجهة أنه لا حاجة لذلك طالما أنها ذكرت رقم القرار وتاريخه ومرجعه إلا أن توصله إلى نتيجة سليمة في القانون يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ رد الدعوى شكلاً.