الاستجواب من طرق الإثبات الجوازية التي يقدّر القاضي الحاجة إليها، ولا يُعدّ رفض طلبه أو عدم إجرائه سببًا للخطأ متى كان تقدير المحكمة سائغًا.
الاستجواب طريق ترکه القانون لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى إثبات بمثل هذا الطريق من طرق الإثبات مما لا وجه لرمي الحكم بالخطأ إن هو لم يستجب لطلب الاستجواب