• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب وسيلة إثبات جوازية يقدّر القاضي مدى الحاجة إليها ولا يعيب الحكم رفضه

الاستجواب من طرق الإثبات الجوازية التي يقدّر القاضي الحاجة إليها، ولا يُعدّ رفض طلبه أو عدم إجرائه سببًا للخطأ متى كان تقدير المحكمة سائغًا.

نص الاجتهاد

الاستجواب طريق ترکه القانون لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى إثبات بمثل هذا الطريق من طرق الإثبات مما لا وجه لرمي الحكم بالخطأ إن هو لم يستجب لطلب الاستجواب