إذا نصّ القانون على أن محضر الجلسة يُوقَّع من رئيس المحكمة والمساعد، فإن هذا التوقيع وحده يكفي لصحة الضبط، ولا يترتب البطلان لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة.
بتوقيع ضبوط جلسات المحاكمة من كامل أعضاء هيئة المحكمة ويكتفي بتوقيع الضبط من رئيس المحكمة والمساعد وفق نص المادة 138 أصول محاكمات