• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر من امتناع الإدارة أو لجنة الاستملاك عن تقدير التعويض أن يلجأ إلى القضاء العادي لتحديده بعد إنذار الجهة المستملكة

امتناع الإدارة أو اللجنة الاستملاكية عن تقدير التعويض المستحق عن ضرر الاستملاك يفتح الطريق إلى القضاء العادي بعد إنذار الجهة المستملكة ومنحها مهلةً للتقدير، فإذا لم تستجب تولّت المحكمة تحديد التعويض.

نص الاجتهاد

إن امتناع الإدارة عن تشكيل اللجان الاستملاكية وكذلك أمتناع هذه اللجان في حال تشكيلها عن تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي من الأضرار اللاحقة بعقاره من جراء شق سكة حديدية فيه يجيز له اللجوء إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لتقدير التعويض المطلوب بعد إعطاء الجهة المستملكة موعدا القيام بتقدير التعويض على النحو المرسوم بقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حتى إذا ما امتنعت بعد فوات المدة المحددة من قبل المحكمة مارست هذه المحكمة حقها في تقدير التعويض