• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم الرد على بعض الدفوع إذا كانت أسباب الحكم كافية لحمله إلى نتيجته الصحيحة، وكان الدفع غير مطروح على وجهٍ سليم في أسباب الاستئناف؛ إذ إن الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف فقط المسائل المستأنفة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد من المقرر قانونا ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/7/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب الطعن:1 – خالفت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة أحكام المادة 204 من قانون اصول المحاكمات ولم ترد على الدفع المتعلق بطلب اجراء خبرة ثلاثية لتقدير قيمة السيارة موضوع الدعوى وان الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما2 – خالفت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة نص المادة 206 من قانون اصول المحاكمات3 – لم تلتزم الهيئة المخاصمة بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض التي توجب الرد على الدفوعفي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان مديرية الجمارك تقدمت الى المحكمة الجمركية بدمشق بادعاء بمخالفة الاستيراد تهريبا ضد المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة المذكورة تغريم المدعى عليه مبلغ 7526013 ل0س ومصادرة البضاعة المضبوطة ولدى استئناف القرار المذكور اصليا من قبل المدعى عليه وتبعيا من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي برد الاستئناف التبعي شكلا وقبول الاستئناف الاصلي موضوعا وجزئيا والحكم بتغريم المدعى عليه مبلغ 2640750 ل0س غرامة جمركية تدفع الى الجهة المدعية ولدى الطعن بالقرار اصليا من قبل المدعية وتبعيا من قبل المدعي عليه المذكور أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعنين الاصلي والتبعيولعدم قناعة المدعى عليه بالدعوى الاصلية بالقرار المذكور ولاعتقاده بان الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث ان أسباب المخاصمة التي تقدمت بها الجهة المدعية تتلخص في ان الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لم تلتفت الى طلب المدعي بالمخاصمة اجراء خبرة ثلاثية رغم انه طلب ذلك امام محكمة الموضوعوحيث ان من حق محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة ان تقيم قضاءها على اساس الخبرة الجمركية الجارية وفق أحكام قانون الجمارك وان من حقها عدم اجراء خبرة قضائية طالما انها اقتنعت بالخبرة الجمركية وان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 171تاريخ 7/11/1994 منشور في من للأستاذ دركزلي ) وحيث انه اضافة لذلك فان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تطعن في أسباب استئنافها لحكم المحكمة الجمركية بتقديرات الخبرة الجمركية ولم تطلب اجراء خبرة جديدة في لائحة استئنافها وانه من المقرر قانونا ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون اصول المحاكمات وبالتالي فان التفات محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة عن طلب اجراء الخبرة الذي ورد في مذكرة قدمت اثناء سير الدعوى امام محكمة الاستئناف لا يعتبر خطأ جسيما وان اثارة هذه الناحية في استدعاء الطعن بالنقض لا يغير من الامر شيئا طالما انها لم تكن مثارة امام محكمة الاستئناف في استدعاء الاستئنافوحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمةوحيث ان ما ورد بالقرار يعتبر ردا على المخالفة لذلك تقرر بالأكثرية:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا