• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حال قيام السارق بفتح الباب أو الخزانة أو أي شيء مقفل بواسطة المفتاح الأصلي بعد أن تم الحصول عليه سرقة

إذا استولى الجاني على المفتاح الأصلي ثم استعمله لفتح محلٍّ مقفلٍ بغير رضا مالكه وتمّ الاختلاس، فإن الوصف الجرمي يبقى سرقةً موصوفة ويُعامل الفعل معاملة السرقة بالخلع والكسر، ولا ينهض نفي الخلع أو الكسر سبباً لنقض هذا التكييف.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حال قيام السارق بفتح الباب أو الخزانة أو أي شيء مقفل بواسطة المفتاح الأصلي بعد أن تم الحصول عليه سرقة وبدون رضاء المالك ومن ثم القيام بالسرقة فإن الجريمة المرتكبة تعتبر في هذه الحالة سرقة موصوفة ومثل هذه الحالة تنزل منزلة السرقة بالخلع والكسر الأمر الذي يجعل دعوة منظمي الضبط لإثبات أنه لم يكن هنالك خلع أو كسر غير مجد أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا19/3/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن المحاكمة لم تستجب لطلب دعوة الشهود من رجال الشرطة الذين نظموا ضبطا بالواقعة الجرمية المدعى بها2 – عدم دراسة الدعوى بشكل كاف وباهتمام الرجل العادي3 – عدم تسبيب الحكم وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وعدم مناقشة الأدلة مناقشة سليمةفي القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن النيابة العامة أقامت دعوى الحق العام على المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) على أساس ارتكابه جرم السرقة الموصوفة المنصوص عنها في المادة /625/ من قانون العقوبات وبعد اتهامه من قبل قاضي الإحالة بالجرم المذكور أصدرت محكمة الجنايات قرارا يقضي بتجريم المدعى عليه المذكور بجناية التدخل بالسرقة الموصوفة سندا لأحكام المادة /625/ عقوبات بدلالة المادة (219/2) منه وحكمت عليه بالعقوبة القانونية، ولدى الطعن بالقرار فقد أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض القرار موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعنولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقاده بارتكاب الهيئة التي أصدرته للخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أن محكمة الجنايات في حلب المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت أدلة الدعوى وخلصت الى القناعة بارتكابه المدعي بالمخاصمة جرم التدخل في السرقة الموصوفةوحيث أن المحكمة المذكورة قد أخذت باعتراف المدعي بالمخاصمة أمام رجال الأمن الجنائي وقد تعزز هذا الاعتراف بالدلالة على المبلغ النقدي الذي تمت سرقته وهو مخبأ في منزل المدعى عليه وكذلك فإن هذا الاعتراف قد تأكد بأقوال شقيق المدعي بالمخاصمة المدعو محمد أمام رجال الأمنوحيث من المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة /175/ من قانون أصول المحاكمات الجزائيةوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقه وحكم القانون والاجتهاد (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/171/ تاريخ ـا7/11/1994)وحيث أنه على فرض أنه لم يتم في السرقة موضوع الدعوى أي خلع أو كسر فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حال قيام السارق بفتح الباب أو الخزانة أو أي شيء مقفل بواسطة المفتاح الأصلي بعد أن تم الحصول عليه سرقة وبدون رضاء المالك ومن ثم القيام بالسرقة فإن الجريمة المرتكبة تعتبر في هذه الحالة سرقة موصوفة ومثل هذه الحالة تنزل منزلة السرقة بالخلع والكسر الأمر الذي يجعل دعوة منظمي الضبط لإثبات أنه لم يكن هنالك خلع أو كسر غير مجد بعد أن اعترف السارق محمد بأنه أقدم على أخذ المفتاح من درج الطاولة وفتح بواسطته الخزانة الحديدية وقد تم ذلك كله بطبيعة الحال بدون علم ورضاء المالك المجني عليهوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /47/ تاريخ ـا1/4/1996)وحيث أن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا