لا يجوز الحكم بالمخالفة المجردة من الدليل دون استكمال التحقيقات اللازمة، ولا سيما إذا لم تُقترن بالمصادرة، لأن المحكمة تكون ملزمة بالتحقق من صحة المخالفة قبل الفصل فيها.
المخالفة المفروضة اذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة او عدمها ودون ذلك يكون قرارها سابقا أوانه