• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التوسع في التحقيق إذا كانت المخالفة مجردة من الدليل ولم تقترن بالمصادرة

لا يجوز الحكم بالمخالفة المجردة من الدليل دون استكمال التحقيقات اللازمة، ولا سيما إذا لم تُقترن بالمصادرة، لأن المحكمة تكون ملزمة بالتحقق من صحة المخالفة قبل الفصل فيها.

نص الاجتهاد

المخالفة المفروضة اذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة او عدمها ودون ذلك يكون قرارها سابقا أوانه