• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر لدار صالحة لسكناه خالية أو قابلة للإخلاء يجيز الحكم بإخلائه

تملّك المستأجر داراً صالحة لسكناه وخالية، أو قابلة للإخلاء، على وجه الاستقلال يُعدّ سبباً كافياً للحكم بإخلائه من المأجور.

نص الاجتهاد

تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع اخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء