تملّك المستأجر داراً صالحة لسكناه وخالية، أو قابلة للإخلاء، على وجه الاستقلال يُعدّ سبباً كافياً للحكم بإخلائه من المأجور.
تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع اخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء