إذا كانت المؤامرة لا تعدو أن تكون عملاً تحضيرياً للجريمة الواقعة على أمن الدولة، فإنها تندرج ضمن الاتهام بالجريمة الأصلية ولا تحتاج إلى اتهام مستقل، ويكفي أن يكون قرار الاتهام وارداً على إحدى جرائم أمن الدولة.
المؤامرة لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية للجرائم الواقعة على أمن الدولة وهي لا تحتاج لاتهام مستقل المناقشة: أن المؤامرة على ارتكاب جرم ما لاتخرج عن كونها من الاعمال التحضيرية لذلك الجرم وهي بهذا الاعتبار لاتعد جرما مستقلا مفتقرا الى اتهام مستقل وللمحكمة الحق بالتجريم بجرم المؤامرة اذا كان قرار الاتهام صادرا باحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة دون ان يتضمن قرار الاتهام نصا صريحا عن الاتهام بالمؤامرة باعتبار أن الاتهام بالجرم التام يتناول الاتهام بأحد اعماله التحضيرية