إذا كان العامل غير داخل في الفئة التي خُصّت بنصّ قانوني يمنح امتيازاً معيناً عند الالتحاق بخدمة العلم، فإن مدة خدمة العلم لا تُضمّ إلى الخدمة الفعلية ولا ينشأ عنها حق بتعويض التسريح.
إن التحاق العامل بخدمة العلم لايوجب ادخال هذه المدة في حساب الخدمة الفعلية ولا المطالبة بتعويض التسريح عنها. المناقشة: اذا كان العامل يعمل لدى شركة وليس من الأشخاص المعددين في المادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 1953/10/5 المعدل بالقانون 265 تاريخ 1956/8/14 فلا يحق له الاستفادة من الاحكام الواردة في هذا المادة التي جاءت قاصرة على عمال الدولة ومستخدميها ولايجوز التوسع في مدلولها وعليه فإن الالتحاق بخدمة العلم لايوجب ادخال هذه المدة في مثل هذه الحال في حساب الخدمة الفعلية ولايجيزله مطالبة رب عمله بتعويض التسريح عنها .