الصفة الإيجارية الأصلية لا تثبت إلا لطرفي عقد الإيجار، ولا تمتد تلقائياً إلى أفراد أسرة المستأجر.
العلاقة الايجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار