• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية تنحصر بين المؤجر والمستأجر ولا يكتسب أفراد أسرته صفة المستأجر الأصلي للعقار

الصفة الإيجارية الأصلية لا تثبت إلا لطرفي عقد الإيجار، ولا تمتد تلقائياً إلى أفراد أسرة المستأجر.

نص الاجتهاد

العلاقة الايجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار