• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نيابة المستأجر عن أفراد أسرته لا تجعلهم مستأجرين أصليين ويزول حقهم في إشغال العقار بزوال صفته

النيابة في شغل المأجور لا تُكسب النائب وأفراد أسرته صفة المستأجر الأصلي، بل يبقى الحق تابعاً للمستأجر الأصلي ويزول بزوال صفته.

نص الاجتهاد

نيابة المستأجر عن باقي أفراد أسرته لا تؤدي الى اعتبار كل منهم مستأجرا أصليا وحقهم بأشغال العقار يسقط تبعا للمستأجر الاصلي