النيابة في شغل المأجور لا تُكسب النائب وأفراد أسرته صفة المستأجر الأصلي، بل يبقى الحق تابعاً للمستأجر الأصلي ويزول بزوال صفته.
نيابة المستأجر عن باقي أفراد أسرته لا تؤدي الى اعتبار كل منهم مستأجرا أصليا وحقهم بأشغال العقار يسقط تبعا للمستأجر الاصلي