سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجود أصل لها في ملف الدعوى وبسلامة انسجامها مع الأدلة الثابتة؛ ولا يجوز التعويل على تقدير يخالف الثابت بالأوراق أو يقوم بلا سند.
لئن كان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان هذا مشروط بأن يكون له أصل في الملف ومنسجما مع الادلة المقررة