• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه الرجوع عن اعترافه أمام المحكمة إذا كان قد صدر لدى رجال المخابرات

لا يكفي الاعتراف السابق لدى رجال المخابرات وحده لإسناد الإدانة متى جحده صاحبه أمام المحكمة؛ بل يتعين أن يكون هناك أصلٌ ثابت في الأوراق وأدلةٌ منسجمة تؤيده، وإلا وجب على المحكمة استكمال التحقيق قبل تبني النتيجة.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون له اصل في الملف منسجما مع الأدلة المقررة اعتراف المدعى عليه لدى رجال المخابرات يجوز أن يرجع عنه أمام المحكمة المخالفة المفروضة إذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة أو عدمها ودون ذلك يكون قرارها سابقا أوانه