إذا حصر المشرّع أسباب الشطب بنصّ خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة، فلا يجوز إسناد الاختصاص بالفصل في هذه الأسباب إلى لجنة لا ينعقد لها هذا الاختصاص.
الشطب للأسباب التي أوردها المشرع فيمن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 لا تختص بها لجنة قضايا شطب وتسجيل المحامين