البطاقة الخالية من بيان مصدر الوكالة التي وجهها المرسل لا تصلح لإثبات الإخلاء
لا يُعتدّ بالإخطار أو البطاقة الموجّهة في دعوى الإخلاء إذا خلت من ذكر مصدر الوكالة التي صدرت عنها، لأن خلوّها من هذا البيان يقدح في منتجيتها القانونية.
نص الاجتهاد
البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء