• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال أي شرط من شروط المادة الخامسة فقرة (أ) من قانون الإيجارات يجعل المطالبة غير قانونية ولا تنتج آثارها إذا صدرت من وكيل دون بيان الوكالة وتوثيقها

قيام المطالبة على أساس قانوني صحيح في نزاع الإخلاء يقتضي استيفاء شروط المادة الخامسة فقرة (أ) من قانون الإيجارات، وإذا صدرت المطالبة عن وكيل وجب بيان رقم الوكالة وتاريخها ومرجعها وتوثيقها، وإلا كانت باطلة وغير منتجة لآثارها.

نص الاجتهاد

اذا اختل شرط من شروط المادة 5 فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونيةاذا كانت المطالبة كوجهة من وكيل فيجب ان تتضمن رقم وتاريخ ومرجع وتوثيق الوكالة والا كانت باطلة ولا تنتج آثارهاالبطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء