قيام المطالبة على أساس قانوني صحيح في نزاع الإخلاء يقتضي استيفاء شروط المادة الخامسة فقرة (أ) من قانون الإيجارات، وإذا صدرت المطالبة عن وكيل وجب بيان رقم الوكالة وتاريخها ومرجعها وتوثيقها، وإلا كانت باطلة وغير منتجة لآثارها.
اذا اختل شرط من شروط المادة 5 فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونيةاذا كانت المطالبة كوجهة من وكيل فيجب ان تتضمن رقم وتاريخ ومرجع وتوثيق الوكالة والا كانت باطلة ولا تنتج آثارهاالبطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء