تختلف الجهة القانونية المطبقة بحسب السلوك: فالتهريب من خارج البلاد إلى داخلها يخضع لنصوص مكافحة التهريب، أما حيازة الدخان الأجنبي المهرّب فتخضع لنصوص خاصة مستقلة بعقاب الحيازة.
إن تهريب الدخان الأجنبي من خارج البلاد إلى داخلها معاقب عليه بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وان حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليه بأحكام القرار رقم 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.