حجية الحكم الناقض ومبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاتباع عند نظر الدعوى المحالة، وتُعد قرارات الهيئة العامة بمنزلة القانون، ويترتب على إغفال تطبيقها قيام الخطأ المهني الجسيم.
ـ1 يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف. ـ2 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون. ـ3 إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم. نقض هيئة عامة رقم 167 تاريخ 16/11/1994 م لعام 1995