• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المشروع إلى رب عمل جديد يوجب استمرار عقد العمل وانتقال حقوق العامل إلى الخلف الجديد

عند انتقال المشروع إلى رب عمل جديد، يبقى عقد العمل قائماً وتنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعامل إلى الخلف الجديد، بحيث يصبح هذا الخلف مسؤولاً عن الحقوق الناشئة عن العمل السابق.

نص الاجتهاد

إن الحقوق المترتبة للعامل عن عمله لدى رب العمل السابق تنتقل مع المشروع وتصبح على عاتق رب العمل الجديد. المناقشة: ان بيع المشروع او تحويله الى رب عمل جديد يلزم العامل ورب العمل الجديد معا بتنفيذ عقد العمل الجاري مع رب العمل السابق ولايمكن ان يكون العامل في حل من هذا العقد او ان يكون مخيرا بقبول تحويل المشروع والاستمرار بالعمل وفقا لشروط عقد العمل السابق او رفضه او المطالبة بشروط جديدة وعقد عمل جديد وان الحقوق المترتبة للعامل عن عمله لدى رب العمل السابق تنتقل مع المشروع وتصبح على عاتق رب العمل الجديد وفاقا لاحكام المادة 158 من قانون العمل .