يجب على المحكمة تطبيق المبادئ القضائية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، ويُعدّ إغفالها أو مخالفتها خطأً مهنيًا جسيمًا يعيب الحكم.
اغفال تطبيق المبادئ التي تقررها الهيئة العامة لمحمة النقض خطأ مهني جسيم