صيغة الإيجار والاستئجار لا تفيد بذاتها الإذن للمستأجر بتأجير العين للغير
لا يُفهم من عبارة الإيجار والاستئجار وحدها الإذن للمستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير، إذ يلزم لقيام هذا الإذن أن يكون صريحاً أو ثابتاً بدلالة واضحة لا تحتمل اللبس.
نص الاجتهاد
عبارة للايجاروالاستئجار لا تعني الاذن بتأجير الغير