تُطبَّق صفة الاستقلال بين الزوجين في أسباب الإخلاء المرتبطة بالسكن، بحيث يُنظر إلى ملكية كلٍّ منهما على حدة عند طلب الإخلاء لعلة السكن، ولا يُعاملان معاملة واحدة عند قيام سبب الإخلاء على تملّك المستأجر داراً للسكن.
اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل محله طلب الاخلاء لعلة السكن وليس محله طلب الاخلاء لتملك المستأجر دارا للسكن