لا يترتب على ثبوت ملكية الزوجة لدارٍ صالحة للسكن إلزام بإخلاء المأجور المستأجر من قبل زوجها، ما دام النص لم يقرر سبباً قانونياً آخر للإخلاء.
تملك الزوجة دارا صالحة لسكن لا يستوجب اخلاء المأجور الذي استأجره زوجها