• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك الزوجة داراً صالحة للسكن لا يجيز إخلاء المأجور المستأجر من زوجها

لا يترتب على ثبوت ملكية الزوجة لدارٍ صالحة للسكن إلزام بإخلاء المأجور المستأجر من قبل زوجها، ما دام النص لم يقرر سبباً قانونياً آخر للإخلاء.

نص الاجتهاد

تملك الزوجة دارا صالحة لسكن لا يستوجب اخلاء المأجور الذي استأجره زوجها