• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالإخلاء للتقصير في دفع الأجرة إلا إذا كان عقد الإيجار قائماً والأجرة منتجة وكان التأخير قد وقع بعد مطالبة صحيحة وامتناع عن السداد

الإخلاء بسبب التأخر أو الامتناع عن دفع الأجرة يشترط ثبوت عقد إيجار صحيح وأجرة واجبة الأداء ومنتجة للمطالبة، ثم ثبوت عدم السداد بعد المطالبة.

نص الاجتهاد

شروط الاخلاء للتقصير بالدفع وجود ايجار اجرة منتجة المطالبة الامتناع