الإخلاء بسبب التأخر أو الامتناع عن دفع الأجرة يشترط ثبوت عقد إيجار صحيح وأجرة واجبة الأداء ومنتجة للمطالبة، ثم ثبوت عدم السداد بعد المطالبة.
شروط الاخلاء للتقصير بالدفع وجود ايجار اجرة منتجة المطالبة الامتناع