• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهالة في البطاقة البريدية لا تكفي لإثبات موجبات التخلية

الجهالة في البطاقة البريدية لا تُعد سبباً مستقلاً كافياً للتخلية ما لم تكن منصوصاً عليها أو مقترنةً بواقعة قانونية منتجة لأثر الإخلاء.

نص الاجتهاد

الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية