الجهالة في البطاقة البريدية لا تُعد سبباً مستقلاً كافياً للتخلية ما لم تكن منصوصاً عليها أو مقترنةً بواقعة قانونية منتجة لأثر الإخلاء.
الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية