إذا كانت الخصومة متعلقة بالإخلاء، فإنها تمس النظام العام، وعلى المحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها ما يتصل بها من أسباب وشروط دون انتظار دفع الخصوم.
قضايا الاخلاء تتصل بالنظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها ان تستقصي