• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتد سنة الإيجار التعاقدية من تاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر بموجبه المأجور

العبرة في احتساب سنة الإيجار التعاقدية هي بتاريخ أول عقد ترتب عليه إشغال المستأجر للمأجور، وليس بأي تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

سنة الايجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الاول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه