العبرة في احتساب سنة الإيجار التعاقدية هي بتاريخ أول عقد ترتب عليه إشغال المستأجر للمأجور، وليس بأي تاريخ لاحق.
سنة الايجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الاول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه