يجب أن تكون البطاقة واضحة في تحديد المستحقات الإيجارية، فإذا اختلط فيها ما يعود للسنة الحالية بما يعود للسنوات السابقة على نحوٍ يوقع الجهالة، انتفى أثرها القانوني الموجب للتخلية.
اذا تضمنت البطاقة جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية