• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذ تضمنت البطاقة جهالة في بيان المستحق عن سنة الإيجار الحالية وعن السنوات السابقة فلا يترتب عليها حكم التخلية

يجب أن تكون البطاقة واضحة في تحديد المستحقات الإيجارية، فإذا اختلط فيها ما يعود للسنة الحالية بما يعود للسنوات السابقة على نحوٍ يوقع الجهالة، انتفى أثرها القانوني الموجب للتخلية.

نص الاجتهاد

اذا تضمنت البطاقة جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية