إذا كان نظر المحكمة منصبّاً على طلب التدخل، فإن ذلك قد يؤدي إلى حرمان الجهة المستأنف عليها من مرحلة من مراحل التقاضي، بما يقتضي مراعاة مقتضيات حق الدفاع ودرجات التقاضي قبل المضي في الفصل.
البحث في طلب التدخل يحرم الجهة المستأنف عليها مرحلة من مراحل التقاضي