لا تقام الدعوى باسم الشركة متى كانت الحقوق المدعى بها شخصية للوارث
الحقوق الشخصية للوارث لا يجوز إقحام الشركة فيها على سبيل الخصومة، فلا تُقام الدعوى إضافةً إلى الشركة متى كان الحق المدّعى به حقاً شخصياً غير منسوبٍ إليها.
نص الاجتهاد
لا يجوز اقامة الدعوى اضافة للشركة لان حقوق الوارث شخصية