لا يملك المؤجر أن يدفع بعدم ترتب المبلغ في ذمته في مواجهة المستأجر
مجرد زعم المؤجر بعدم ترتب المبلغ في ذمته لا يُعدّ من المسائل التي يختص المستأجر بحسمها أو ترتب أثراً قانونياً بذاتها، بل يتعيّن بحثها وفق أصول الإثبات والاختصاص القضائي.
نص الاجتهاد
زعم المؤجر أن المبلغ غير مترتب في ذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر