• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المستأجر بأداء الأجرة للمؤجر إذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة جهة رسمية

إذا وقع حجز على بدل الأجرة تحت يد المستأجر لمصلحة جهة مختصة، فإن المستأجر يُعفى من أداء هذه الأجرة للمؤجر ما دام الحجز قائماً.

نص الاجتهاد

المستأجر غير ملزم بأداء الاجور لمؤجر اذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة أحدى الدوائر