إذا وقع حجز على بدل الأجرة تحت يد المستأجر لمصلحة جهة مختصة، فإن المستأجر يُعفى من أداء هذه الأجرة للمؤجر ما دام الحجز قائماً.
المستأجر غير ملزم بأداء الاجور لمؤجر اذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة أحدى الدوائر