• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بوقوع الحجز على العين المؤجرة

لا ينشأ على المستأجر التزامٌ بإخطار المؤجر بوقوع الحجز على العين المؤجرة، لأن هذا الإخطار ليس من التزاماته القانونية الأصيلة.

نص الاجتهاد

لا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز