لا ينشأ على المستأجر التزامٌ بإخطار المؤجر بوقوع الحجز على العين المؤجرة، لأن هذا الإخطار ليس من التزاماته القانونية الأصيلة.
لا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز