الحق في التخفيض ليس من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تتعرض له تلقائياً، وإنما يُثار ويُبحث فقط إذا تمسك به صاحب المصلحة.
استعمال الحق بالتخفيض ليس من النظام العام