زيادة بدل الإيجار لا تُنشئ عقداً جديداً ولا تُسقط حقوق المستأجر أو تُنقص منها ما لم يقترن ذلك باتفاقٍ صحيحٍ أو سببٍ قانونيٍ مستقل.
زيادة الاجور لا تنشئ عقدا جديدا ولا تنال من حقوق المستأجر