• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة الأجرة لا تُنشئ عقد إيجار جديداً ولا تمس حقوق المستأجر

زيادة بدل الإيجار لا تُنشئ عقداً جديداً ولا تُسقط حقوق المستأجر أو تُنقص منها ما لم يقترن ذلك باتفاقٍ صحيحٍ أو سببٍ قانونيٍ مستقل.

نص الاجتهاد

زيادة الاجور لا تنشئ عقدا جديدا ولا تنال من حقوق المستأجر