في عقود التأمين، يُحمل لفظ الضرر على ما يدخل ضمن الأخطار المؤمن منها حصراً، ولا تمتد المسؤولية إلى الأضرار أو الآثار غير المغطاة. كما أن الفائدة التأخيرية لا تُحتسب إلا إذا كان الدين مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين عن الوفاء به، وأما في التأمين على البضاعة فعدم شحنها أصلاً وعدم اب...
تأمين – ضرر 1 – لئن كان لفظ الضرر جاء مطلقاً في المادة 717 من القانون المدني فهو مقيد بالاخطار المؤمن منها مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين (تدني قيمة سيارة وحرمان من التمتع بها على أثر حادث). 2 – لكي تستحق الفائدة، يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين عن الوفاء به وعليه بالضرر اللاحق بسيارة مؤمنة لا تترتب عليه الفائدة من تاريخ تقديره بدعوى مستعجلة وإنما من تاريخ تقديره بحكم قطعي. قرار رقم * (128 28/4/1958) (القانون س 9 ع 4 ) (م 1958 قا 164 ). تأمين – فسخه إذا لم تشحن البضاعة أصلاً ولى يبتدئ مجرى الاخطار أمكن فسخ عقد الضمان. والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن نصف القسط المحدد في العقد. قرار رقم * (750/250 25/9/1974) (م 1974 قا 362).