لا يسقط حق المستأجر في تخفيض الأجرة لمجرد تراخيه في استعماله، ما لم يرد نص أو سبب قانوني خاص يُرتّب السقوط.
تراخي المستأجر في استعمال حقه بالتخفيض لا يسقط هذا الحق