لا يُحتسب تخفيض الأجرة لمصلحة المستأجر قبل تاريخ تمسّكه به فعلاً إذا كان قد واصل دفع الأجرة دون تخفيض؛ أما إذا كان الدفع على الحساب فيُرتّب له أثر التخفيض من تاريخ المرسوم.
اذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الاجور اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وانما له ذلك اعتبارا من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الاجور على الحساب