• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد المستأجر من تخفيض الأجور إلا من تاريخ تمسكه به ما لم يكن قد سددها على الحساب

لا يُحتسب تخفيض الأجرة لمصلحة المستأجر قبل تاريخ تمسّكه به فعلاً إذا كان قد واصل دفع الأجرة دون تخفيض؛ أما إذا كان الدفع على الحساب فيُرتّب له أثر التخفيض من تاريخ المرسوم.

نص الاجتهاد

اذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الاجور اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وانما له ذلك اعتبارا من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الاجور على الحساب