إذا كان القانون يوجب منح المستأجر مهلة للتفادي، فلا تُحتسب هذه المهلة ولا يترتب أثرها ما لم يتم تبليغ المستأجر شخصياً تبليغاً صحيحاً.
إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات