• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبدأ مهلة التفادي إلا بتبليغ المستأجر تبليغاً شخصياً

إذا كان القانون يوجب منح المستأجر مهلة للتفادي، فلا تُحتسب هذه المهلة ولا يترتب أثرها ما لم يتم تبليغ المستأجر شخصياً تبليغاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات