صحة تبليغ بطاقة الإخطار أو المطالبة الإيجارية مرهونة باستيفاء بياناتها الجوهرية وتدوين المشروحات اللازمة على إشعار الاستلام، وبمراعاة الإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الإيجار وأصول المحاكمات.
الاجتهاد اشترط لصحة تبليغ البطاقة المشروحات التي يثبتها المحضر على اشعار الاستلام وموافقتها للإجراءات التي وردت في قانون الايجار وقانون أصول الايجار وقانون أصول المحاكمات