• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تبليغ بطاقة الإخطار مشروطة بتدوين المحضر لمشروحاتها على إشعار الاستلام ومطابقتها لأحكام قانون الإيجار وأصول المحاكمات

صحة تبليغ بطاقة الإخطار أو المطالبة الإيجارية مرهونة باستيفاء بياناتها الجوهرية وتدوين المشروحات اللازمة على إشعار الاستلام، وبمراعاة الإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الإيجار وأصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

الاجتهاد اشترط لصحة تبليغ البطاقة المشروحات التي يثبتها المحضر على اشعار الاستلام وموافقتها للإجراءات التي وردت في قانون الايجار وقانون أصول الايجار وقانون أصول المحاكمات