• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة البداية ينعقد في دعاوى الضرر الدائم اللاحق بالأراضي الزراعية

الضرر الدائم اللاحق بالأراضي الزراعية ينعقد معه الاختصاص لمحكمة البداية، لا للجهات الأخرى، متى ثبتت ديمومة الضرر.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية. إذا كان دائما فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية