الضرر الدائم اللاحق بالأراضي الزراعية ينعقد معه الاختصاص لمحكمة البداية، لا للجهات الأخرى، متى ثبتت ديمومة الضرر.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية. إذا كان دائما فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية