الأخطاء المتعلقة بعدم إيراد جميع المطعون ضدهم في الحكم هي أخطاء مادية لا تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ويكفي أن تكون صحيفة الطعن مقبولة شكلاً حتى يُفهم قبولها ضمناً من نظر المحكمة في الموضوع دون حاجة لقرار مستقل بذلك.
ان عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم انما هو من الاخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم اذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار بذلك وان بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعنی ضمنا قبول الطعن شكلا